أحمد بن عبد الرزاق الدويش
454
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إلى حسابي بنفس العملة المطلوبة نقدا ، أو يفتح له حسابا خاصا ، إنما يعطيني مقابل هذا المبلغ شيكا على حسابه بقيمة العملة المطلوبة ، قابلا لبيعه عليه أو على غيره من البنوك بنفس سعره اليوم في السوق ، فهل هذا جائز ؟ إذا أراد المسافر إلى أي بلد خارجي هل يجوز له أخذ شيكات من حسابه بالريال محولا إلى عملة بالبلد المسافر إليه ؟ ج : أولا : إذا أردت شراء عملة أجنبية بالنقد المحلي فلا مانع بشرط التقابض في المجلس ، ويقوم استلام الشيك مقام قبض النقود التي تضمنها الشيك المصدق . ثانيا : يجوز للمسافر استبدال النقد المحلي بعملة أجنبية بالشرط السابق ، أي : يدا بيد . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 12416 ) س 3 : هل يجوز أخذ عمولة على صرف وتحويل العملات ؟ ج 3 : يجوز .